Logo der Stadt Erlangen

معالجة قانون الأمن (1)

Anschrift

Rathausplatz 1
91052 Erlangen

Öffnungszeiten

jetzt geschlossen
Montag: 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 - 14:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

لا يمكن تحديد المواعيد في الموقع إلا بترتيب فردي. يُرجى الاتصال بنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو نموذج الاتصال.

التواجد عبر الهاتف:

الإثنين: 08:00 - 16:00
من الثلاثاء إلى الخميس: 08:00 - 15:30
الجمعة: 08:00 - 12:00

Es wurden 7 Serviceleistungen gefunden

أداء الخدمة, الأجانب, رابطة الأجانب, النادي الأجنبي

الجمعيات؛ تسجيل جمعية للأجانب أو جمعية أجنبية

يجب تسجيل تشكيل وتعديل وحل جمعية أجنبية أو جمعية أجانب مقرها في ألمانيا في غضون أسبوعين لدى السلطة الإدارية المعنية في المقاطعة، أي البلدية المختصة الخالية من المقاطعات أو مكتب المقاطعة المختص.
أداء الخدمة, الصيدلة, الصيادلة الفخريون

الصيدليات؛ مراقبة قانون الأدوية والصيدليات

تتولى السلطات الإدارية في المقاطعات (إدارات المقاطعات والمدن المستقلة) مسؤولية مراقبة الصيدليات العامة من حيث قانون الصيدلة والصيدلة. وتستفيد من الصيادلة الفخريين لهذا الغرض.

أداء الخدمة, الإعلانات، والمستحضرات الصيدلانية، وتجارة التجزئة

المستحضرات الصيدلانية؛ الإخطار بتجارة التجزئة خارج الصيدليات

يجب على أي شخص يعتزم صرف المنتجات الطبية في منافذ البيع بالتجزئة خارج الصيدليات أو في التجارة المتنقلة إخطار البلدية قبل البدء في النشاط.
أداء الخدمة, تدابير الفصل، تدابير الفصل، تدابير الفصل, العزل والحجر الصحي

الوقاية من العدوى؛ معلومات عن مرافق العزل

توفر البلديات الغرف والمرافق ووسائل النقل اللازمة وكذلك الموظفين اللازمين لتنفيذ إجراءات الفصل خارج المنزل.

أداء الخدمة, رخصة تشغيل الصيدلية, ترخيص الصيدلة

صيدلية؛ طلب الحصول على رخصة تشغيل

إذا كنت ترغب في فتح صيدلية أو الاستحواذ عليها، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على رخصة تشغيل.
أداء الخدمة

قانون الأمن؛ الأوامر

تتخذ البلديات ومكاتب المقاطعات والحكومات ووزارة الداخلية بولاية بافاريا للرياضة والاندماج الأوامر والقرارات اللازمة للحفاظ على السلامة والنظام العام.

أداء الخدمة

قوارب مائية في المياه الداخلية (باستثناء بحيرة كونستانس)؛ طلب الحصول على تصريح

في المياه غير المفتوحة عمومًا للملاحة البحرية، لا يجوز الإبحار في المياه غير المفتوحة عمومًا للملاحة البحرية إلا بتصريح من السلطة الإدارية للمنطقة. لا تتطلب السفن الصغيرة بدون محرك التي لا يزيد طولها عن 9.20 متر وقوارب التجديف تصريحاً.