تصريح الإقامة المؤقتة؛ تقديم طلب الحصول عليه وتمديده
يُسمح للأجانب الملزمين بالمغادرة، والذين تم تعليق ترحيلهم مؤقتًا، بالبقاء في البلاد. وفي هذا الصدد، يتم إصدار شهادة للأجنبي تُعرف باسم «تصريح البقاء».
الحالة: 11.09.2026. Link zum BayernPortal
الإجراءات عبر الإنترنت
نموذج الاتصال – قسم شؤون الأجانب والتجنس
يمكنك من خلال هذا الطلب الإلكتروني إرسال رسالة إلى قسم شؤون الأجانب والتجنس بمدينة إرلانغن.
خدمة مريحة للمواطنين ورقمية: ما عليك سوى ملء نموذج الاتصال هذا عبر الإنترنت بسهولة مباشرةً من متصفح الإنترنت الخاص بك، سواء كنت خارج المنزل أو في راحة منزلك.
يُمنح «التسامح» للأجانب الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا، لكن ترحيلهم مستحيل لأسباب قانونية أو واقعية على وجه الخصوص، ولا يُتوقع زوال العائق الذي يمنع مغادرتهم في المستقبل المنظور. ولا يُعد «التسامح» تصريح إقامة، وبالتالي لا يُشكل أساسًا للإقامة القانونية.
يتم تمديد «التسامح» إذا ظل الترحيل مستحيلاً لأسباب واقعية أو قانونية. وفي حالة زوال العوائق التي تحول دون الترحيل، تقوم مصلحة شؤون الأجانب بإلغاء «التسامح» أو رفض تمديده.
إلى جانب الحالات التي يكون فيها الترحيل مستحيلاً لأسباب قانونية أو واقعية، هناك حالات أخرى يمكن فيها النظر في منح «التسامح» في كل حالة على حدة. فمن الممكن، على سبيل المثال، منح الأجنبي «التسامح» إذا كانت هناك أسباب إنسانية أو شخصية ملحة، أو مصالح عامة جوهرية، تستلزم استمرار وجوده المؤقت في الأراضي الاتحادية.
ويجب منح الإقامة المتسامحة بموجب المادة 60ج من قانون الإقامة لأسباب شخصية ملحة، إذا كان الأجنبي قد بدأ أو بدأ بالفعل تدريبًا مهنيًّا مؤهلًا في مهنة تدريبية معترف بها من الدولة أو خاضعة لنظام مماثل في ألمانيا، وليس هناك حظر مطلق على ممارسة النشاط المكتسب، ولا توجد إجراءات محددة لإنهاء الإقامة قيد التنفيذ (ما يُعرف بـ«تصريح الإقامة لأغراض التدريب»).
يمكن أيضًا منح تصريح الإقامة المؤقتة بموجب المادة 60د من قانون الإقامة لأسباب شخصية ملحة، إذا كان الأجنبي، على وجه الخصوص، حاصلاً على تصريح الإقامة المؤقتة منذ اثني عشر شهرًا، وكان يمارس منذ اثني عشر شهراً عملاً خاضعاً للتأمين الاجتماعي، وأثبت هويته ضمن مهل زمنية محددة، ويستطيع تأمين نفقات معيشته، ولم يرتكب أي جرائم (ما يُعرف بـ«تصريح الإقامة لأغراض العمل»).
علاوة على ذلك، ينص قانون الإقامة أيضًا على إمكانية إصدار ترتيب عام للتسامح بالنسبة لفئات معينة من الأجانب، وذلك بأمر من السلطة العليا في الولاية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر (ما يُعرف بـ«وقف الترحيل»). ويجب إصدار شهادة للأجنبي تفيد بتعليق الترحيل.
ولا يؤثر التسامح على التزام المغادرة القابل للتنفيذ القائم. ومع ذلك، فإن التسامح يلغي المسؤولية الجنائية عن الإقامة «غير القانونية» بموجب المادة 95، الفقرة 1، البند 2 من قانون الإقامة. ينتهي التسامح بمغادرة الأجنبي للبلاد ولا يمنحه الحق في العودة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وإذا كان تعليق الترحيل يستند، من بين أمور أخرى، إلى أسباب يتحمل الأجنبي مسؤوليتها بنفسه، لأنه تسبب بنفسه في عائق الترحيل عن طريق التضليل بشأن هويته أو جنسيته أو عن طريق تقديم معلومات خاطئة من جانبه، أو لأنه لم يقم بالإجراءات المعقولة للوفاء بواجب الحصول على جواز سفر خاص، يُمنح الإذن بالبقاء بموجب المادة 60ب الفقرة 1 من قانون الإقامة مع إضافة عبارة «للأشخاص ذوي الهوية غير المحددة».
الشروط
لا يجوز لحاملي تصريح التسامح، كقاعدة عامة، الإقامة في البداية إلا في ولايتهم الاتحادية (المادة 61 من قانون الإقامة). غير أن هذا القيد المكاني («واجب الإقامة») يُلغى بموجب القانون إذا كان الأجنبي يقيم في ألمانيا منذ ثلاثة أشهر بشكل قانوني أو بتصريح التسامح أو بإذن. ومع ذلك، يمكن إعادة فرض هذا القيد على مرتكبي الجرائم، والمشتبه في ارتكابهم جرائم مخدرات، وكذلك على حاملي تصاريح التسامح الذين تنتظرهم إجراءات محددة لإنهاء إقامتهم.
ويُلتزم الأجنبي الذي يُسمح له بالإقامة مؤقتًا، والذي لا يضمن له مصدر رزق، بتحديد مكان إقامته المعتاد (ما يُعرف بـ«شرط الإقامة»). وينشأ شرط الإقامة هذا بموجب القانون. وما لم تقرر مصلحة شؤون الأجانب خلاف ذلك، يكون مكان الإقامة هو المكان الذي كان الأجنبي يقيم فيه وقت صدور القرار بشأن التعليق المؤقت للترحيل.
كما يخضع حاملو تصاريح الإقامة المؤقتة الممنوحة للأشخاص ذوي الهوية غير المؤكدة لشرط الإقامة هذا.
العمل
يُحظر على الأجنبي المسموح له بالإقامة ممارسة أي نشاط ربحي بموجب القانون ما دام لا يحمل تصريحًا صريحًا بموجب قانون الأجانب. وإذا تم منح تصريح التسامح مع إضافة عبارة «للأشخاص ذوي الهوية غير المؤكدة»، فلا يجوز السماح بممارسة أي نشاط مدفوع الأجر. إلى جانب ذلك، هناك حالات أخرى ينص فيها القانون على حظر مطلق على العمل أو يستبعد فيها العمل. وبخلاف ذلك، يمكن السماح بالعمل في ظل شروط معينة (مثل الإقامة القانونية لمدة ثلاثة أشهر وموافقة الوكالة الاتحادية للعمل) ووفقاً لقرار تقديري من قبل سلطة شؤون الأجانب.
الاختصاصات
تقع مسؤولية منح وتجديد تصاريح التسامح، اعتمادًا على بلد منشأ الأجنبي الملزم بالمغادرة، على عاتق مصلحة شؤون الأجانب التابعة للسلطات الإدارية المحلية أو مصلحة شؤون الأجانب المركزية التابعة للحكومات. يرجى التوجه أولاً إلى مصلحة شؤون الأجانب التي كانت مسؤولة عنك حتى الآن.
يمكن النظر في تعليق الترحيل لأسباب واقعية أو قانونية مختلفة. ويُمنح «تصريح البقاء المؤقت» بشكل خاص لمن يتعين عليه مغادرة ألمانيا، ولكن لا يمكن ترحيله (بعد)، على سبيل المثال لعدم حيازته جواز سفر، أو بسبب مرض، أو لعدم وجود رحلات جوية إلى المنطقة المقصودة.
ويتم تمديدها إذا ظل الترحيل مستحيلاً.
يجب تقديم طلبات منح وتجديد الإقامة المؤقتة، وفقًا لبلد منشأ الأجنبي الملزم بالمغادرة، إلى إدارة شؤون الأجانب التابعة للسلطات الإدارية المحلية أو إلى إدارة شؤون الأجانب المركزية التابعة للحكومات.
- قد تختلف المستندات المطلوب تقديمها اختلافًا كبيرًا.
يرجى الاستفسار من مصلحة شؤون الأجانب.
إصدار شهادة التسامح:
- على شكل ملصق فقط: 58 يورو
- مع نموذج مطبوع: 62 يورو
تجديد شهادة التسامح:
- على شكل ملصق فقط: 33 يورو
- مع نموذج مطبوع: 37 يورو
المادة 60أ من قانون إقامة الأجانب وممارستهم للنشاط الاقتصادي واندماجهم في الأراضي الاتحادية (قانون الإقامة - AufenthG)
المادة 60ب من قانون إقامة الأجانب وممارسةهم للنشاط الاقتصادي واندماجهم في الأراضي الاتحادية (قانون الإقامة - AufenthG)
المادة 61 من قانون إقامة الأجانب وممارسةهم للنشاط الاقتصادي واندماجهم في الأراضي الاتحادية (قانون الإقامة - AufenthG)
المادة 32 من اللائحة المتعلقة بتوظيف الأجانب (لائحة التوظيف - BeschV)
المادة 47، الفقرة 1، البندان 5 و6 من لائحة الإقامة (AufenthV)
ملحق إقليمي (المسؤول التحريري: مدينة إرلانغن)
الإقامات الإنسانية
Anschrift
Öffnungszeiten
الهاتف متاح
الثلاثاء: 13:30 - 15:00
الأربعاء: 10:00 - 12:00
الخميس: 13:30 - 15:00
شؤون الأجانب والتجنس
- الإقامة لأغراض التدريب أو الدراسة أو العمل
- الإقامة لأسباب تتعلق بالقانون الدولي أو لأسباب إنسانية أو سياسية
- الإقامة لغرض لم شمل الأسرة مع أجانب: الإقامة المؤقتة، الإقامة الدائمة، الإقامة الإنسانية
- الإقامة لغرض لم شمل الأسرة مع مواطنين ألمان
- إقرار الالتزام
- الاندماج
- التجنس وقانون الجنسية (انقر هنا للوصول إلى «الفحص السريع للتجنس»)
ملاحظة: من يوم الاثنين 7 سبتمبر وحتى يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 (بما في ذلك)، لن تكون هيئة الجنسية متاحة مؤقتًا.
Anschrift
Öffnungszeiten
أوقات الاتصال الهاتفي:
الثلاثاء: 1:30 - 3:00 مساءً
الأربعاء: 10:00 - 12:00
الخميس: 13:30 - 15:00