تصريح العمل؛ تقديم الطلب
إذا كنت أجنبيًا وتحمل تصريحًا مؤقتًا بالبقاء أو كنت في خضم إجراءات طلب اللجوء وترغب في العمل، فيجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل لدى مصلحة شؤون الأجانب المختصة بحالتك.
الحالة: 01.07.2026. Link zum BayernPortal
Informationen
إذا كنت أجنبيًا وتحمل تصريحًا مؤقتًا بالبقاء أو كنت في خضم إجراءات طلب اللجوء وترغب في العمل، فيجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل لدى مصلحة شؤون الأجانب المختصة بحالتك.
عادةً ما ترتبط تصريح العمل بعرض عمل محدد. وهذا يعني أنه يتعين عليك أولاً العثور على صاحب عمل يرغب في توظيفك.
كما أن الحصول على تصريح العمل ضروري أيضًا للتدريب المهني في الشركات. ولا يُشترط الحصول على تصريح العمل إلا في حالة التدريب المهني الذي يتم في المدارس فقط. في حالة وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مسبقًا مع مصلحة شؤون الأجانب المختصة.
إذا انتهت إجراءات طلب اللجوء الخاص بك بقرار سلبي وكنت ترغب في مواصلة التدريب الذي بدأته، فيجب عليك التقدم في الوقت المناسب بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة لأغراض التدريب أو تصريح إقامة للتدريب المهني للأجانب الملزمين بالمغادرة. وينطبق الأمر نفسه إذا كنت تحمل بالفعل تصريحًا مؤقتًا بالإقامة وترغب في بدء تدريب مهني. أما إذا كنت تحمل تصريحًا مؤقتًا بالإقامة منذ فترة طويلة وتزاول عملًا، فيمكنك التحقق من إمكانية منحك تصريحًا مؤقتًا بالعمل. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة المؤقتة في قسم «مواضيع ذات صلة» تحت عنوان «تصريح الإقامة المؤقتة؛ التقدم بطلب المنح والتمديد».
لا ينص القانون على ممارسة نشاط مستقل من قبل الأشخاص الذين لا تزال إجراءات اللجوء الخاصة بهم جارية أو من قبل الأشخاص الذين يحملون تصريح إقامة مؤقتة. ولا يمكن منح أي تصريح لهذا الغرض.
بالنسبة للأشخاص الذين يخضعون لإجراءات اللجوء الجارية، ينطبق ما يلي:
بشكل عام، لا يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تقديم طلب اللجوء. أما بالنسبة للأشخاص المقيمين في أحد مراكز «أنكر» (ANKER)، فينطبق هذا الحظر على الأشهر الستة الأولى.
أما طالبي اللجوء الذين لا يقيمون في أحد مراكز «ANKER»، فيجوز السماح لهم عادةً بالعمل في الفترة من الشهر الثالث إلى الشهر السادس بعد تقديم طلب اللجوء، شريطة ألا يكونوا قادمين من بلد منشأ آمن (حاليًا: ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، غانا، كوسوفو، جمهورية مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، السنغال، صربيا)، وحصلوا على موافقة الوكالة الفيدرالية للعمل بموجب قانون سوق العمل، إذا كانت هذه الموافقة مطلوبة. ويكون القرار في هذه الحالة وفقًا لتقدير مصلحة شؤون الأجانب.
وإذا لم تكن إجراءات اللجوء قد انتهت بشكل نهائي بعد مرور ستة أشهر، يحق لطالبي اللجوء عادةً الحصول على تصريح عمل. ويجب الحصول على موافقة الوكالة الاتحادية – إذا كانت هذه الموافقة مطلوبة. يُستثنى من ذلك طالبي اللجوء القادمون من بلدان المنشأ الآمنة. ولا يجوز أن يكون طلب اللجوء قد رُفض باعتباره «غير مبرر بشكل واضح» أو «غير مقبول»، ما لم تأمر المحكمة الإدارية بتعليق تنفيذ القرار. في حالة استيفاء الشروط، يتم منح تصريح العمل. وفي حالة عدم استيفاء الشروط، يمكن منح تصريح العمل في بعض الظروف وفقًا لتقدير مصلحة شؤون الأجانب (انظر أعلاه).
بالنسبة للأشخاص المسموح لهم بالإقامة المؤقتة:
في حالة الأشخاص المسموح لهم بالإقامة المؤقتة، لا يُنظر في منح تصريح العمل إلا بقدر ما يستمر سريان الإقامة المؤقتة وطوال مدة سريانها، ولكن في أقرب وقت بعد مرور ثلاثة أشهر على وجودهم في الأراضي الاتحادية. ولكي تتمكن مصلحة شؤون الأجانب من منح الأشخاص المسموح لهم بالإقامة المؤقتة تصريح عمل، يجب ألا يكون هناك أي حظر قانوني على ممارسة العمل:
• لا يجوز منح تصريح عمل لمواطني ما يُسمى بـ«دول المنشأ الآمنة» (حاليًا: ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، غانا، كوسوفو، جمهورية مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، السنغال، صربيا) لا يجوز منحهم تصريح عمل، ما لم يكونوا قد قدموا طلب اللجوء بحلول 31 أغسطس 2015، أو بحلول 30 أغسطس 2023 في حالة جورجيا وجمهورية مولدوفا.
• ينطبق حظر ممارسة العمل أيضًا على طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، والذين يظلون ملزمين، بعد انتهاء إجراءات اللجوء الخاصة بهم، بالإقامة في أحد مراكز الاستقبال (مراكز ANKER)، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من حصولهم على تصريح الإقامة المؤقتة.
• علاوة على ذلك، لا يجوز السماح للأجانب الذين صدرت لهم «تصريح إقامة مؤقتة للأشخاص ذوي الهوية غير المؤكدة» بممارسة أي نشاط عمل، دون استثناء.
• وينطبق الأمر نفسه على الأجانب الذين يثبت أنهم قد أتوا إلى ألمانيا لغرض وحيد هو الحصول على إعانات طالبي اللجوء.
• ولا يجوز السماح بالعمل أيضًا إذا تعذر تنفيذ الإجراءات التي تنهي الإقامة بحق الشخص الذي يُسمح له بالبقاء لأسباب تقع مسؤوليتها عليه. ويكون هذا هو الحال عادةً في حالة عدم تقديم وثائق الهوية أو السفر (جواز السفر، أو تذكرة العودة الصادرة عن السفارة) أو إذا لم يتعاون الأجنبي بشكل كافٍ في الحصول على هذه الوثائق.
في حالة عدم وجود حظر على ممارسة النشاط المأجور، تحصل مصلحة شؤون الأجانب على موافقة الوكالة الاتحادية للعمل، شريطة أن تكون هذه الموافقة مطلوبة في الحالة الفردية. وتقوم الوكالة بالتحقق مما إذا كانت ظروف العمل والأجر مماثلة لتلك التي يحصل عليها العاملون الألمان.
وفي حالة الحصول على موافقة الوكالة الاتحادية للعمل أو إذا لم تكن هذه الموافقة مطلوبة في الحالة المعنية، يتعين على مصلحة شؤون الأجانب السماح بممارسة العمل. غير أن هذا لا ينطبق إذا كانت هناك إجراءات محددة لإنهاء الإقامة قيد التنفيذ بالفعل وقت تقديم الطلب.
يجب تقديم الطلب إلى سلطة شؤون الأجانب المختصة بشكل غير رسمي أو عبر نموذج الطلب. ويمكن أن تكون هذه السلطة هي مكتب المحافظة المعني أو المدينة المستقلة التي تم تخصيصها للأجنبي أو الأجنبية. ولكن في بعض الحالات، تكون سلطات شؤون الأجانب المركزية التابعة للحكومات هي الجهة المختصة، خلافًا لذلك. وعادةً ما يكون مقدمو الطلبات على علم بالجهة المختصة.
يتم إدراج تصريح العمل كـ«شرط إضافي» في تصريح الإقامة أو شهادة التسامح. وقد يتطلب ذلك تحديد موعد منفصل لدى مصلحة شؤون الأجانب.
أما إذا رُفض طلبك، فستتلقى إخطارًا (قرارًا) بذلك من مصلحة شؤون الأجانب.
لا يُسمح قانونًا، دون استثناء، للأشخاص الذين لا تزال إجراءات اللجوء الخاصة بهم جارية وللأشخاص المسموح لهم بالإقامة المؤقتة بممارسة أي نشاط تجاري مستقل.
يرجى ملاحظة أن معالجة طلبات الحصول على تصريح عمل قد تستغرق بعض الوقت بسبب العبء الكبير والمستمر الذي تتحمله سلطات شؤون الأجانب. لذا، يرجى تقديم الطلب في وقت مبكر قبل بدء العمل. ولا يُسمح ببدء العمل دون الحصول على تصريح عمل.
- نموذج «إقرار بشأن علاقة العمل»
مدينة إرلانغن
تتنوع الخدمات التي تقدمها مدينة إرلانغن بشكل واسع.
ستجدون هنا قائمة بالدوائر المتخصصة المختلفة مع نطاق الخدمات التي تقدمها.