تصريح الإقامة؛ إصدار شهادة الإقامة والتقدم بطلب تجديدها
يُسمح عادةً للأجنبي الذي يتقدم بطلب لجوء بالبقاء في ألمانيا أثناء إجراءات اللجوء.
قف: 04.06.2026. Link zum BayernPortal
الإجراء عبر الإنترنت
استمارة الاتصال - إدارة شؤون الأجانب والجنسية
يمكنك استخدام هذا الطلب عبر الإنترنت لإرسال رسالة إلى إدارة شؤون الأجانب والتجنيس في مدينة إرلانجن.
صديقة للمواطن ورقمية: ما عليك سوى ملء نموذج الاتصال عبر الإنترنت مباشرةً عبر متصفح الإنترنت الخاص بك. سواء كنت متنقلاً أو في المنزل.
يتم إصدار شهادة الإذن بالإقامة (المادة 63 من قانون اللجوء) لطالبي اللجوء لفترة زمنية محدودة طوال فترة إجراءات اللجوء. وهي تثبت الإقامة القانونية أثناء إجراءات اللجوء، ولكنها - على عكس تصريح الإقامة، على سبيل المثال - ليست سند إقامة.
وهو يستند إلى الحق الأساسي في اللجوء (المادة 16 أ من القانون الأساسي الألماني) وأحكام قانون اللجوء (انظر "إجراءات اللجوء؛ معلومات عن طلب اللجوء" و"موضوعات ذات صلة"). يتم تطبيق هذه اللوائح من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (المكتب الاتحادي) فقط.
وطالما كان الأجنبي ملزمًا بالإقامة في مركز الاستقبال، فإن المكتب الاتحادي هو المسؤول عن إصدار تصريح الإقامة، وإلا فإن سلطة الأجانب التي يقتصر تصريح الإقامة على منطقتها أو التي يتعين على الأجنبي الإقامة في منطقتها.
ويقتصر تصريح الإقامة في البداية على المنطقة التابعة لسلطة الأجانب التي يقع فيها مركز الاستقبال المسؤول أو التي يتعين على طالب اللجوء الإقامة في منطقتها (المادة 56 من قانون اللجوء). ويمكن الاستثناء من ذلك وفقًا للمادتين 57 و58 من قانون اللجوء. ينتهي التقييد الجغرافي بموجب القانون إذا أقام الأجنبي في الإقليم الاتحادي لمدة ثلاثة أشهر دون انقطاع على أساس مسموح به أو مسموح به أو مصرح به. ولا يسري ذلك إذا استمر التزام الأجنبي بالإقامة في مركز الاستقبال المسؤول عن قبوله (المادة 59 أ من قانون اللجوء). في حالة المجرمين، والمشتبه في ارتكابهم جرائم المخدرات، إذا كانت هناك تدابير ملموسة لإنهاء الإقامة أو إذا كان الأجنبي يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن الداخلي أو على حياة وأطراف ثالثة، يمكن الأمر بالتقييد المكاني مرة أخرى (المادة 59 ب من قانون اللجوء).
أما طالب اللجوء الذي لا يكون (أو لم يعد) ملزماً بالإقامة في مركز استقبال والذي لم يتم تأمين معيشته فهو ملزم عموماً مع ذلك بالإقامة العادية في مكان معين (ما يسمى بشرط الإقامة).
لقد تقدمت بطلب لجوء.
يتم إصدار شهادة التصريح بالإقامة إذا تم تقديم طلب اللجوء. ويتم تمديدها إذا لم يكن قد تم اتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء أو إذا كان الاستئناف لا يزال معلقاً.
- وثائق الهوية الوطنية (إن وجدت)
ملحق إقليمي (مسؤول تحريري: مدينة إرلانجن)
إجراءات اللجوء
معلومات من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين
الإقامات الإنسانية
Anschrift
Öffnungszeiten
الهاتف متاح
الثلاثاء: 13:30 - 15:00
الأربعاء: 10:00 - 12:00
الخميس: 13:30 - 15:00