تصريح الإقامة؛ منح الشهادة وتقديم طلب تمديدها
يُسمح للأجنبي، من حيث المبدأ، بالإقامة في الأراضي الاتحادية خلال إجراءات اللجوء.
الحالة: 06.10.2026. Link zum BayernPortal
الإجراءات عبر الإنترنت
نموذج الاتصال – قسم شؤون الأجانب والتجنس
يمكنك من خلال هذا الطلب الإلكتروني إرسال رسالة إلى قسم شؤون الأجانب والتجنس بمدينة إرلانغن.
خدمة مريحة للمواطنين ورقمية: ما عليك سوى ملء نموذج الاتصال هذا عبر الإنترنت بسهولة مباشرةً من متصفح الإنترنت الخاص بك، سواء كنت خارج المنزل أو في راحة منزلك.
يُصدر شهادة الإذن بالإقامة (المادة 63 من قانون اللجوء) لطالبي اللجوء لفترة محدودة طوال مدة إجراءات اللجوء. وهي تثبت الإقامة القانونية خلال إجراءات اللجوء، ولكنها – على عكس تصريح الإقامة مثلاً – لا تُعد وثيقة إقامة.
ويستند ذلك إلى الحق الأساسي في اللجوء (المادة 16أ من الدستور الألماني) وأحكام قانون اللجوء (انظر الخدمة «إجراءات اللجوء؛ معلومات حول طلب اللجوء» و«مواضيع ذات صلة»). يتم تنفيذ هذه اللوائح حصريًّا من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (المكتب الاتحادي).
وطالما كان الأجنبي ملزماً بالإقامة في مركز الاستقبال، فإن المكتب الاتحادي هو الجهة المختصة بإصدار تصريح الإقامة؛ أما في الحالات الأخرى، فإن الجهة المختصة هي مصلحة شؤون الأجانب التي يقتصر نطاق تصريح الإقامة على منطقتها أو التي يتعين على الأجنبي الإقامة في منطقتها.
يقتصر تصريح الإقامة من الناحية المكانية، في البداية وبشكل أساسي، على منطقة سلطة شؤون الأجانب التي يقع فيها مركز الاستقبال المختص أو التي يُلزم طالب اللجوء بالإقامة فيها (المادة 56 من قانون اللجوء). وتجدر الإشارة إلى أن الاستثناءات من ذلك ممكنة بموجب المادتين 57 و58 من قانون اللجوء. وينتهي التقييد المكاني بحكم القانون إذا كان الأجنبي قد أقام في الأراضي الاتحادية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة بشكل مسموح به أو متسامح معه أو مرخص به. ولا ينطبق هذا إذا استمر التزام الأجنبي بالإقامة في مرفق الاستقبال المختص باستقباله (المادة 59أ من قانون اللجوء). وفي حالة مرتكبي الجرائم، أو المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات، أو في حالة وجود إجراءات محددة وشيكة لإنهاء الإقامة، أو إذا كان الأجنبي يشكل خطرًا جسيمًا على الأمن الداخلي أو على أرواح وأجساد الغير، يجوز إعادة فرض التقييد المكاني (المادة 59ب من قانون اللجوء).
ومع ذلك، فإن طالب اللجوء الذي لم يعد ملزماً بالإقامة في مركز استقبال، والذي لا يتمتع بضمان سبل العيش، يظل ملزماً في العادة بتحديد مكان إقامته المعتادة في مكان محدد (ما يُعرف بـ«شرط الإقامة»، المادة 60 من قانون اللجوء).
لقد قدموا طلب لجوء.
يُمنح شهادة الإقامة المؤقتة عند تقديم طلب اللجوء. ويتم تمديدها إذا لم يتم البت في طلب اللجوء بعد أو إذا كانت هناك إجراءات استئناف لا تزال قيد النظر.
- وثائق الهوية الوطنية (إن وجدت)
ملحق إقليمي (المسؤول التحريري: مدينة إرلانغن)
إجراءات اللجوء
معلومات صادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين
الإقامات الإنسانية
Anschrift
Öffnungszeiten
الهاتف متاح
الثلاثاء: 13:30 - 15:00
الأربعاء: 10:00 - 12:00
الخميس: 13:30 - 15:00