تصريح الإقامة لطلبات اللجوء؛ الطلبات المقدمة
أثناء إجراءات اللجوء وبعد صدور نتيجة سلبية لإجراءات اللجوء أو سحب طلب اللجوء، لا يمكن لطالب اللجوء الحصول على سند إقامة إلا في حالات معينة وفقًا للمادة 10 من قانون الإقامة.
قف: 07.05.2026. Link zum BayernPortal
الإجراء عبر الإنترنت
استمارة الاتصال - إدارة شؤون الأجانب والجنسية
يمكنك استخدام هذا الطلب عبر الإنترنت لإرسال رسالة إلى إدارة شؤون الأجانب والتجنيس في مدينة إرلانجن.
صديقة للمواطن ورقمية: ما عليك سوى ملء نموذج الاتصال عبر الإنترنت مباشرةً عبر متصفح الإنترنت الخاص بك. سواء كنت متنقلاً أو في المنزل.
يحصل الأجانب على ما يسمى "Aufenthaltsgestattung" (تصريح إقامة) أثناء إجراءات اللجوء في ألمانيا. وهذا ليس تصريح إقامة. باعتباره حق إقامة مؤقت، فهو يهدف فقط إلى السماح بالإقامة في ألمانيا لغرض تنفيذ إجراءات اللجوء (انظر أيضًا "موضوعات ذات صلة" - "تصريح الإقامة؛ إصداره وطلب تمديده").
لا يمكن منح الأجنبي الذي تقدم بطلب لجوء حق الإقامة إلا قبل الانتهاء النهائي من إجراءات اللجوء، إلا في حالات الاستحقاق القانوني، وبموافقة أعلى سلطة في الدولة وفقط إذا كانت المصالح الهامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية تتطلب ذلك.
يجوز تمديد سند الإقامة الذي أصدرته أو مددته سلطة الأجانب بعد دخول الأجنبي إلى البلاد بغض النظر عن حقيقة أن الأجنبي قد تقدم بطلب اللجوء.
لا يجوز منح الأجنبي الذي رُفض طلب لجوئه رفضاً قاطعاً أو سحب طلبه/طلبها للجوء إلا إذا كان قد حصل على سند إقامة للإقامة لأسباب تتعلق بالقانون الدولي أو لأسباب إنسانية أو سياسية قبل مغادرة البلاد. إذا تم رفض طلب اللجوء باعتباره لا يستند إلى أساس واضح وفقًا للمادة 30 (1) أرقام 1 إلى 7 من قانون اللجوء، لا يجوز إصدار سند إقامة قبل المغادرة. لا تنطبق هذه القيود في حالة الاستحقاق القانوني للحصول على سند إقامة.
تختلف متطلبات إصدار سند الإقامة باختلاف الغرض من الإقامة (انظر "موضوعات ذات صلة" - "تصريح الإقامة؛ الإصدار والتمديد").
ملحق إقليمي (مسؤول تحريري: مدينة إرلانجن)
ملحق إقليمي (مسؤول تحريري: مدينة إرلانجن)
الإقامات الإنسانية
Anschrift
Öffnungszeiten
الهاتف متاح
الثلاثاء: 13:30 - 15:00
الأربعاء: 10:00 - 12:00
الخميس: 13:30 - 15:00