تصريح الإقامة؛ التقدم بطلب للحصول عليه لأسباب تتعلق بالقانون الدولي أو لأسباب إنسانية أو سياسية
يمكنك، في ظل شروط معينة، التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لأسباب تتعلق بالقانون الدولي أو لأسباب إنسانية أو سياسية.
الحالة: 18.09.2026. Link zum BayernPortal
الإجراءات عبر الإنترنت
التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لأسباب تتعلق بالقانون الدولي أو لأسباب إنسانية أو سياسية
يمكنك من خلال هذا الطلب الإلكتروني التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لأسباب تتعلق بالقانون الدولي أو لأسباب إنسانية أو سياسية.
خدمة مريحة للمواطنين ورقمية: ما عليك سوى ملء هذا الطلب الإلكتروني بسهولة مباشرةً عبر متصفح الإنترنت الخاص بك. وفي كثير من الحالات، يوفر لك ذلك عناء الذهاب إلى الجهة المعنية.
نموذج الاتصال – قسم شؤون الأجانب والتجنس
يمكنك من خلال هذا الطلب الإلكتروني إرسال رسالة إلى قسم شؤون الأجانب والتجنس بمدينة إرلانغن.
خدمة مريحة للمواطنين ورقمية: ما عليك سوى ملء نموذج الاتصال هذا عبر الإنترنت بسهولة مباشرةً من متصفح الإنترنت الخاص بك، سواء كنت خارج المنزل أو في راحة منزلك.
يمكن للأجانب الذين اعترف بهم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين كأشخاص يحق لهم الحصول على اللجوء، أو لاجئين، أو أشخاص يحق لهم الحصول على الحماية الفرعية، أو الذين صدر بحقهم قرار بمنع الترحيل، التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة.
في كل طلب لجوء، يتحقق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) استنادًا إلى قانون اللجوء مما إذا كان أي من أشكال الحماية الأربعة ينطبق على الحالة. وهناك الخيارات التالية للقرار الإيجابي:
- منح صفة اللاجئ بموجب اتفاقية جنيف للاجئين (المادة 3 الفقرة 1 من قانون اللجوء)،
- الاعتراف بصفته كأحد المستحقين للجوء (المادة 16أ، الفقرة 1 من الدستور الألماني)،
- منح الحماية التبعية (المادة 4 الفقرة 1 من قانون اللجوء)،
- تحديد حظر الترحيل (المادة 60 الفقرة 5 أو 7 من قانون الإقامة).
يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات حول أشكال الحماية المختلفة تحت عنوان «روابط إضافية».
في حالة وجود قرار إيجابي من المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (BAMF) يمنح الحق في الحماية، يمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مناسب (المادة 25، الفقرات 1-3 من قانون الإقامة).
الاستقبال من الخارج عبر برامج الاستقبال الإنسانية التي تنظمها الحكومة الاتحادية والولايات
تصريح إقامة مؤقت لأسباب ملحة
التحول من حق الإقامة على أساس الفرص إلى تصريح إقامة إنساني بسبب الاندماج الجيد
يمكن لحاملي تصريح الإقامة بموجب المادة 104c من قانون الإقامة (ما يُعرف بـ«حق الإقامة من أجل الفرص») التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بموجب المادة 25a من قانون الإقامة (منح الإقامة للشباب والبالغين الشباب المندمجين جيدًا) أو المادة 25ب من قانون الإقامة (منح الإقامة للأشخاص المندمجين بشكل مستدام). والشرط الأساسي لذلك هو أن يكون حق الإقامة المؤقت قد استُخدم بنجاح خلال فترة الـ 18 شهراً في استيفاء شروط الحصول على تصاريح الإقامة بموجب المادة 25أ أو المادة 25ب من قانون الإقامة.
تصاريح الإقامة للأشخاص الملزمين بالمغادرة لأسباب إنسانية
يمكن للأشخاص المسموح لهم بالبقاء الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية في ظل شروط معينة. ويتضمن قانون الإقامة أحكامًا خاصة مختلفة في هذا الصدد. وتوجد أسباب إنسانية يمكن أن تؤدي إلى منح تصريح إقامة، على سبيل المثال، في الحالات التالية:
- كان مغادرة الأجنبي للبلاد لفترة طويلة مستحيلة لأسباب قانونية أو واقعية، دون أن يكون ذلك بسبب خطأ منه، ولا يُتوقع زوال عوائق المغادرة في المستقبل المنظور (المادة 25، الفقرة 5 من قانون الإقامة).
- أن يُمنح الأجنبي، قبل بلوغه سن 27 عامًا، حق البقاء في ألمانيا بسبب اندماجه الجيد في الظروف المعيشية الألمانية (لا سيما النجاح في الالتحاق بالمدرسة أو الحصول على شهادة دراسية أو مهنية). يمكن للوالدين والأشقاء القاصرين، في بعض الأحيان، الحصول على حق الإقامة من هذا الشخص، شريطة أن يكون صاحب الحق نفسه قاصرًا (المادة 25أ من قانون الإقامة).
- أن يكون الأجنبي قد اندمج اندماجًا راسخًا في الظروف المعيشية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويستلزم ذلك، إلى جانب معرفة لغوية معينة، بشكل خاص تأمين سبل العيش بانتظام. ويجب أن يكون الأجنبي مقيمًا في ألمانيا، كقاعدة عامة، منذ ست سنوات على الأقل. وإذا كان يعيش مع طفل قاصر في أسرة واحدة، فيجب أن يكون قد أقام في ألمانيا، كقاعدة عامة، لمدة أربع سنوات على الأقل. ويحق للزوج أو الشريك في الحياة، وكذلك للأطفال القصر غير المتزوجين، الحصول على حق الإقامة من هذا الشخص (المادة 25ب من قانون الإقامة).
تمديد تصريح الإقامة لأسباب تتعلق بالقانون الدولي أو لأسباب إنسانية أو سياسية
ولا يمكن النظر في تمديد تصريح الإقامة الذي تم منحه لإقامة مؤقتة فقط لأسباب إنسانية أو سياسية ملحة إلا في حالات استثنائية، إذا لم يتم تحقيق الغرض من الإقامة بعد أو إذا كانت هناك ظروف خاصة تستلزم استمرار الإقامة في ألمانيا.
لا يمكن، كقاعدة عامة، تمديد تصريح الإقامة في الحالات التالية:
- استبعدت مصلحة شؤون الأجانب التمديد منذ البداية في أحد الشروط الإضافية،
- زوال سبب الإقامة، على سبيل المثال بسبب إلغاء الاعتراف بحق اللجوء أو صفة اللاجئ من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، أو زوال أي عائق يمنع المغادرة،
- كان الأمر يتعلق بحق الإقامة على أساس الفرص وفقًا للمادة 104ج من قانون الإقامة. يمكن للأشخاص المعنيين التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة دائم بموجب المادة 25أ من قانون الإقامة (منح الإقامة للشباب والبالغين الشباب المندمجين جيدًا) أو المادة 25ب من قانون الإقامة (منح الإقامة للأشخاص المندمجين بشكل مستدام). وفي حالة عدم استيفاء الشروط اللازمة للحصول على تصريح إقامة بموجب المادة 25أ أو المادة 25ب من قانون الإقامة، يصبح الشخص ملزماً بالمغادرة مرة أخرى ويمكنه في بعض الأحيان الحصول على تصريح إقامة مؤقتة مرة أخرى.
يجب أن يكون هناك أحد الأسباب التالية لمنح تصريح الإقامة:
- الاعتراف بصفة اللاجئ
- الاعتراف بحق الشخص في اللجوء
- الاعتراف بحقه في الحماية التبعية
- تقرير حظر الترحيل
- أسباب إنسانية أو شخصية ملحة
- حالات الشدة الاستثنائية
- ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المواد من 232 إلى 233أ من قانون العقوبات (StGB)
عند تجديد الإقامة، يُؤخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى، ما إذا كان قد تم الوفاء بأي التزام محتمل بالمشاركة في دورة اندماج.
تقدم العديد من مكاتب شؤون الأجانب خدمة تقديم الطلبات عبر الإنترنت. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة في مكتب شؤون الأجانب الذي تتعامل معه. إذا لم يقدم مكتب شؤون الأجانب الذي تتعامل معه هذه الخدمة، فيُرجى التواصل مع المكتب عبر البريد الإلكتروني أو التوجه إليه شخصيًا.
في حال الموافقة على الطلب، تكلف مصلحة شؤون الأجانب المطبعة الاتحادية بإصدار تصريح الإقامة الإلكتروني على شكل بطاقة مصرفية.
وستقوم الهيئة بإبلاغك عندما يصبح تصريح الإقامة جاهزًا للاستلام.
- لغرض تقديم الطلب، يجب تقديم المستندات التالية — إن وجدت — إلى مصلحة شؤون الأجانب:
- وثيقة هوية (جواز سفر، وثيقة بديلة عن جواز السفر) أو إثبات هوية بديل (مثل شهادة الميلاد، بطاقة الهوية)،
- وثيقة إقامة سارية المفعول بالإضافة إلى ورقة ملحقة (تصريح إقامة، تأشيرة، إذن إقامة، أو ترخيص بالبقاء)،
- إثبات صلاحية التمثيل، إذا تم تقديم الطلب بالنيابة عن شخص آخر (لا يحتاج الوالدان إلى هذا الإثبات)،
- إثبات النشاط المهني الحالي،
- إثباتات تأمين سبل العيش (عادةً إثباتات الدخل، قرار بمنح إعانات حكومية، إقرار بالتعهد)،
- إثباتات المؤهلات
- إثباتات بشأن استخدام الاسم في حالة وجود طرق مختلفة لكتابة الاسم
قد يحدث أن تكون بحوزتك مستندات استُخدم فيها اسم آخر أو طريقة كتابة مختلفة. ولتمكين التحديد الدقيق للوثائق الثبوتية الخاصة بك، يجب عليك إبلاغ مصلحة شؤون الأجانب بالشكل المناسب في حالة وجود أسماء أو طرق كتابة مختلفة لاسمك (على سبيل المثال، من خلال تقديم شهادة الزواج، أو الترجمة الصوتية الموثقة لاسمك إلى الأبجدية اللاتينية، شهادة تثبت سريان مفعول إعلان تغيير الاسم لدى مكتب الأحوال المدنية). - إثبات الوضع المالي أو الشخصي، في حالة حدوث تغييرات منذ آخر اتصال مع السلطات،
- إثبات علاقة القرابة، إذا كان حق الإقامة مستمدًا من أحد أفراد الأسرة أو إذا كان الطلب يشمل أفرادًا آخرين من الأسرة،
- إثبات حق الحضانة الحصري، إن وجد، وإقرار من الأشخاص الذين لهم حق الحضانة بموافقتهم على الإقامة، إذا كان الطلب يشمل أطفالًا قاصرين،
- أدلة على السوابق الجنائية
- بالنسبة للأشخاص الذين دخلوا ألمانيا في إطار برنامج استيعاب ألماني لطالبي الحماية: نسخة من وثيقة الاستيعاب (وعد بالاستيعاب، أو قرار استيعاب، أو أمر استيعاب).
-
بالنسبة للأشخاص الذين يتعين عليهم البقاء مؤقتًا في ألمانيا لأسباب ملحة:
- مستندات تبرر الإقامة المؤقتة،
- إثبات التزامات الإعالة القائمة.
-
بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بحق الإقامة على أساس الفرص (المادة 104c من قانون الإقامة) وحاملي تصاريح التسامح الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة دائم:
- السيرة الذاتية،
- إثبات الالتحاق بالمدرسة أو الحصول على شهادة دراسية أو مهنية معترف بها،
- مستندات تثبت القدرة على تأمين سبل العيش بشكل مستقل (مستندات الدخل، المنحة الدراسية)،
- إثبات التغطية بالتأمين الصحي،
- إثبات وجود التزامات إعالة،
- إثبات المعرفة الأساسية بالنظام القانوني والمجتمعي،
- إثبات معرفة اللغة الألمانية،
- إثبات التحاق الأطفال بالمدرسة،
- إثبات الإصابة بمرض أو إعاقة، إن وجدت.
-
لتمديد تصريح الإقامة: إثبات المشاركة في دورة الاندماج (شهادة)، إذا كان هناك التزام بالمشاركة.
- قد تطلب منك مصلحة شؤون الأجانب تقديم مستندات إضافية، حسب كل حالة على حدة.
- البالغون: 100,00 يورو
- القصر: 50,00 يورو
- بالنسبة للاجئين، والمستفيدين من الحماية التكميلية، والمستفيدين من الإعانات الاجتماعية: مجانًا
يمكنك الحصول على معلومات حول مقدار الرسوم من مصلحة شؤون الأجانب.
أشكال الحماية
مدينة إرلانغن
تتنوع الخدمات التي تقدمها مدينة إرلانغن بشكل كبير.
ستجدون هنا قائمة بالجهات المتخصصة المختلفة مع نطاق الخدمات التي تقدمها.